الشيخ الطوسي

48

المبسوط

الزوجين فإنه يعطى حقه اليقين ، فيعطى الزوج الربع المرأة ربع الثمن لأنه هو القدر اليقين ، وإن كان لا فرض له لم يعط شيئا من المال سواء كان ابنا أو غيره لأنه إن كان ابنا فلا يعلم القدر الذي يستحقه ، وإن كان أخا فلا يدري هو هل وارث أم لا ويوقف ويسأل الحاكم عن حال الميت في المواضع التي حضرها ، وأقام فيها ، ويبحث عن حال وارثه مدة يعلم في مثلها أنه لو كان له وارث لظهر ، فإن لم يظهر نظر فإن كان ابنا سلم المال إليه لأنه وارث بيقين ، وإن كان أخا يسلم إليه أيضا ويؤخذ منه كفيل وجوبا لا ندبا .